جمعية الخبراء: مجلس النواب انحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.

وقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح و إقرار ضريبة نسبية مبسطة علي الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم اقرارات ربع سنوية وليس شهرية و نظام مبسط للسجلات و الدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.

وأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين و المكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بالا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

وأوضح أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين و المكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.

وأضاف أن مشروع القانون يسمح أيضا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.

وقال إنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب علي جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية و يقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون علي الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية و منها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونا.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تمثل انحيازا للعدالة الضريبية و تشجيعا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ