تنظر المحاكم المصرية اليوم السبت 4 يناير 2025، عددا من القضايا الهامة، منها محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين، كما تنظر المحكمة الدستورية العليا في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق، والنظر فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية، فيما تنظر محكمة الجنايات محاكمة 4 متهمين بقضية “فض رابعة”.
أبرز القضايا اليوم السبت 4 يناير 2025
نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وتطالب الدعوى رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
الفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.
وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بقضية “فض رابعة”
الفصل فى دعوى بطلان شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقا الخاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس.
وحملت الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب والتى تنص على أنه يعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.