قانون الإجراءات الجنائية.. جدل حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم

قانون الإجراءات الجنائية.. جدل حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم

جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدي البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة وتهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي الوارد بمشروع القانون.

واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالى لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذي قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وعقب الدكتور محد شوقي عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، أن المادة بنصها الحالي تأتي متضمنة المحددات الدستورية في شأن صون حق الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن تحديد حد أقصى لأمر التحفظ لا بد أن يكون الأمر صادر من محكمة.

وتابع: ليس من منطق الأشياء وضع حد أقصى له لأن الهدف منه تغطية ما قد يحكم به ضد المتهم وهنا قد تمتد الدعوى لأكثر من 18 شهرا، فضلا عن أن المادة 144 من القانون تحدد متى يرفع الأمر بحفظ التصرف فى الأموال.

وبدوره قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 144 أجابت بوضوح عن ذلك الأمر، حيث أتاحت لكل من صدر ضده قرار بالتحفظ على الأموال، أن يتظلم للمحكمة كل 3 أشهر من القرار، ما يعنى أن المراجعة القضائية للقرار مستمرة.

وتابع: كما أن في جميع الأحوال ينتهي القرار بانتهاء الدعوى أو البراءة أو التعويضات، وبالتالي لا حاجة لتقييد المحكمة، في ظل أن القانون أجاز لها المراجعة كل 3 شهور.

وفى نهاية المناقشة وافق المجلس على نص المادة كما هى، كالتالي:

المادة (١٤٣)

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع . الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

صحفي مصري، خريج كلية الاعلام لعام 2010م، اهتم بالشأن العربي والدولي في الشرق الاوسط.